• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسري البيوع العقارية على العقارات السياحية إلا بعد تحقق شرط المدة المقيد لنقل الملكية

سريان البيع العقاري على العقار السياحي مشروط باستكمال مدة القيد المقررة لنقل الملكية، ولا ينفذ النقل قبل تحقق هذا الشرط.

نص الاجتهاد

إن البيوع العقارية لا تسري على العقارات السياحية إلا بعد تنفيذ شرط المدة المقيدة لنقل الملكية.