سريان البيع العقاري على العقار السياحي مشروط باستكمال مدة القيد المقررة لنقل الملكية، ولا ينفذ النقل قبل تحقق هذا الشرط.
إن البيوع العقارية لا تسري على العقارات السياحية إلا بعد تنفيذ شرط المدة المقيدة لنقل الملكية.