• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تدبير منع الإقامة يفرض لمنع المحكوم عليه من التواجد في المنطقة التي اقترف فيها الجرم والمنطقة التي يسكن فيها المجني عليه وانسباؤه

لا يصح فرض أو إبقاء تدبير منع الإقامة إلا إذا كان متحققاً به الغرض الذي قصده المشرّع في منع الاحتكاك بين الطرفين ودرء وقوع جرم جديد، وعلى المحكمة تسبيب ذلك متى انتفت موجباته الظاهرة كالمصالحة وإسقاط الحق الشخصي.

نص الاجتهاد

ان تدبير منع الإقامة يفرض لمنع المحكوم عليه من التواجد في المنطقة التي اقترف فيها الجرم والمنطقة التي يسكن فيها المجني عليه وانسباؤه حتى الدرجة الرابعة وذلك حرصا من المشرع على عدم وقوع الاحتكاك بين الطرفين وللحيلولة دون وقوع جرم جديد المناقشة: إنما لما كانت جهة الادعاء الشخصي قد أسقطت حقها وهذا يعني وقوع المصالحة بين طرفي الدعوى .وان تدبير منع الإقامة انما يفرض لمنع المحكوم عليه من التواجد في المنطقة التي اقترف فيها الجرم والمنطقة التي يسكن فيها المجني عليه وانسباؤه حتى الدرجة الرابعة وذلك حرصا من المشرع على عدم وقوع الاحتكاك بين الطرفين وللحيلولة دون وقوع جرم جديدوكان فرض هذا التدبير وتحديد مدته مما تستقل به محكمة الأساس الا أن ذلك منوط بتحقيق الغاية التي قصدها المشرع . وحيث أن المحكمة لم تبين السبب الذي دعاها لفرض تدبير منع الإقامة بعد وقوع المصالحة بين الطرفين وإسقاط الحق الشخصي فيتعين نقض الحكم لهذا السبب .