لا تقوم صحة البطاقة المتعلقة ببدل الإيجار ما لم تتضمن البيانات الأساسية المعرِّفة بالمأجور، وعلى الأخص رقم الشقة وصفة المأجور ورقم العقار ومكانه، ولا تُغني الإحالة إلى العقد عن هذا البيان.
٨ – ان البطاقة تعتبر باطلة اذا خلت من ذكر رقم الشقة المطلوب عنها بدل الايجار ، والعطف على العقد لايغني عن ذكر صفة الماجور ورقم العقار ومكانه .