• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبطل بطاقة بدل الإيجار إذا خلت من بيان رقم الشقة وصفة المأجور ورقم العقار ومكانه

لا تقوم صحة البطاقة المتعلقة ببدل الإيجار ما لم تتضمن البيانات الأساسية المعرِّفة بالمأجور، وعلى الأخص رقم الشقة وصفة المأجور ورقم العقار ومكانه، ولا تُغني الإحالة إلى العقد عن هذا البيان.

نص الاجتهاد

٨ – ان البطاقة تعتبر باطلة اذا خلت من ذكر رقم الشقة المطلوب عنها بدل الايجار ، والعطف على العقد لايغني عن ذكر صفة الماجور ورقم العقار ومكانه .