وجوب تضمين بطاقة المطالبة بالإيجار البيانات الجوهرية التي تعيّن المأجور تعييناً كافياً، ومنها رقم الشقة وصفة المأجور ورقم العقار ومكانه، وإلا كانت البطاقة باطلة، ولا تقوم الإحالة إلى العقد مقام هذا البيان.
ان البطاقة تعتبر باطلة اذا خلت من ذكر رقم الشقة المطلوب عنها بدل الايجار والعطف على العقد لا يغني عن ذكر صفة المأجور ورقم العقار ومكانه