• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز حبس المحكوم عليه بمبلغ قضى به حكم جزائي إذا لم يكن هذا المبلغ تعويضاً عن ضرر ناشئ عن الجرم

الأصل عدم جواز حبس المدين لتحصيل مبلغ محكوم به بحكم جزائي، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا كان المبلغ المحكوم به تعويضاً عن ضرر متولد عن الجرم، لأن الحبس التنفيذي يرد على التعويض الجزائي لا على مجرد الدين الثابت بالحكم الجزائي.

نص الاجتهاد

الزام المحكوم عليه بدفع مبلغ مترتب بذمته بحكم جزائي لا يوجب الحبس لأنه ليس تعويضاً. المناقشة: حيث كان ظاهراً من الفقرة الحكمية رقم 644 الصادرة عن محكمة استئناف الجزاء بحلب بتاريخ 19 آذار 1955 موضوع التنفيذ ان المستأنف ألزم بدفع المبلغ المترتب للمدعي الشخصي المستأنف عليه وقدره. لثبوت قبضه إياه بموجب شيكين جرى سحبهما على مصرف. لشراء حبوب. وحيث ان واضع قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 28/9/1953 ألغى مبدئياً جواز السجن بمعرض تحصيل الديون وحصر في المادة 460 من القانون المذكور حق رئيس التنفيذ في حبس المحكوم عليه على تأمين استيفاء بعض الحقوق وفي طليعتها: تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي، وحيث أن مبلغ الدين الذي قضت به محكمة الاستئناف الجزائية في قرارها موضوع التنفيذ ليس تعويضاً عن الأضرار المتولدة عن جرم اساءة الامانة بأموال المستأنف عليه، بل لأنه ثبت لها استلامه من قبل المستأنف والتصرف به، وبذا لم تعد له صفة التعويض عن الأضرار إذ أن الاستثناء المار بيانه الذي عنته المادة 460 السالفة الذكر هو ما استدعته ظروف الجرم المدعى به. وحيث على ما تقدم كان قرار رئيس التنفيذ واقعاً في غير محله ومستوجباً الفسخ، لذلك تقرر فسخ قرار رئيس التنفيذ المستأنف وابطال قرار الحبس الصادر بحق المستأنف.