إذا حملت مسودة الحكم تواقيع القضاة المطابقة لأسمائهم، فإن ذلك يكشف عن حصول المداولة بينهم مجتمعين، ويُعتدّ بهذه التواقيع دلالةً على سلامة تشكيل هيئة الحكم من هذه الجهة.
وان توقيع القضاة على مسودة الحكم هو الذي يكشف دون المداولة في الحكم قد تمت بينهم مجتمعين والعبرة في التواقيع التي تحملها مسودة هذا القرار ما دامت مطابقة لاسماء القضاة الذين أصدوره