• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في صحة صدور الحكم بتواقيع القضاة على مسودته متى طابقت أسماءهم القضاة الذين تداولوا الدعوى

العبرة في صحة صدور الحكم تكون لتواقيع القضاة على مسودته إذا طابقت أسماء القضاة الذين تداولوا الدعوى وأصدروه، ويكفي لصحة الحكم أن يصدر ممن حضروا الجلسة الأخيرة وكانوا من أعضاء الهيئة التي اشتركت في المداولة.

نص الاجتهاد

الأصل ان القضاة الذين تداولوا في الدعوى هم الذين اصدروا الحكم والعبرة هي للتواقيع التي تحملها مسودة الحكم مادامت مطابقة لأسماء القضاة الذين أصدروه المناقشة: من حيث ان اشتراك المستشار الأستاذ الصابوني في جلسات المحكمة الاستئنافية بعد النقض لا يعيب الحكم المطعون فيه مادام المستشار المذكور لم يشترك مع هيئة المحكمة في إصدار الحكم المطعون فيه. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه يشير إلى صدروه في الجلسة الأخيرة المنعقدة بتاريخ 9/2/1981 في غيبة الطاعن المتخلف عن الحضور في هذه الجلسة. ومن حيث ان تخلف الطاعن عن متابعة حضور الدعوى يجعله هو الذي قصر بحق نفسه بتخلفه عن متابعة حضور جلسات المحاكمة فليس له بعد ذلك ان يتمسك بحرمانه من تقديم مرافعاته بحضور الهيئة الجديدة. ومن حيث ان القانون يشترط في صحة إصدار الأحكام ان يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم نقض مدني 2020 لعام 1982 و 437 لعام 1985). ومن حيث ان توقيع القضاة على مسودة الحكم هو الذي يكشف كون المداولة في الحكم قد تمت بينهم مجتمعين نقض مدني 434 لعام 1985) لان الأصل ان القضاة الذين تداولوا في الدعوى هم الذين اصدروا القرار إذ العبرة في التواقيع التي تحملها مسودة هذا القرار مادامت مطابقة لأسماء القضاة الذين أصدروه نقض مدني 838 لعام 1985) باعتبار أنه يكفي لسلامة الحكم إصداره من القضاة الذين حضروا الجلسة الأخيرة نقض 580 لعام 1974). ومن حيث ان مسودة الحكم المطعون فيه تشير إلى ان المستشار كامل العبد الله هو الذي اشترك في المداولة وإصدار الحكم مما يفيد أنه هو الذي حضر جلسة المحاكمة الأخيرة التي صدر فيها مما يضفي على الحكم المذكور صحته ويبعد عنه البطلان الذي رماه به الطاعن مما يستدعي رفض السبب الأول من أسباب الطعن.