• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصرفات المجنون والمعتوه تُحكم بالنصوص الخاصة بالحجر في الأحوال الشخصية، وقرار الحجر بذاته كافٍ لإثبات الصفة وحجّة على الغير

تصرفات المجنون والمعتوه تُحكم بالنصوص الخاصة بالحجر في الأحوال الشخصية، وقرار الحجر بذاته كافٍ لإثبات الصفة وحجّة على الغير، ولا يلزم حكم مستقل بالجنون أو العته لإبطال التصرفات متى كان الحجر قد صدر وتضمّن تنصيب القيم.

نص الاجتهاد

يعتبر اجتهاد الهيئة العامة بمنزلة قانون واجب التطبيق وهذا من متعلقات النظام العام استقر الاجتهاد على أن تصرفات المجنون والمعتوه تحكمها المادة 200 أحوال شخصية لا المادة 115 مدني قرار الحجر معلن للجنون والعته. فلا حاجة لإصدار حكم بهما من أجل إبطال التصرفاتإذا تم تنصيب القيم في قرار الحجر فإن تنصيبه يغني عن إثبات أن التصرف وقع بعد الإصابة بالجنون والعته المناقشة: أسباب الطعن:1 – القرار بدأ بطرح فرضيات غير مقبولة.2 – العته ثابت وواضح.3 – مناقشة المادة /144/ مدني بالصورة المعروضة مخالفة لحكم القانون.4 – المطعون ضدها على علم تام بحالة المعتوه محمد سلمان الشيخ نامس.5 – جوهر الدعوى هي حالة المعتوه حيث أنه إنسان لا يملك قواه العقلية وأن العته شائع.في القانون والمناقشة القانونية:بما أن اجتهاد الهيئة العامة يعتبر بمثابة قانون واجب التطبيق.وبما أن هذا الأمر من متعلقات النظام العام.وتأسيساً على ذلك:طالما أن الحجر قد صدر في 1990وطالما أن هذا القرار تضمن حالة المعتوه منذ عشرة سنوات.وبما أن الاجتهاد مستقر على أن تصرفات المجنون والمعتوه تحكمها المادة /200/ أحوال شخصية وليس المادة /115/ من القانون المدني.وإن قرار الحجر معلن للجنون والعته، أي لا حاجة لإصدار حكم به لإبطال التصرف.وإن قرار الحجر تم فيه تنصيب القيم، وإن صدوره يغني عن إثبات أن التصرف وقع بعد الإصابة بالجنون والعته.(هيئة عامة 22/9 في 8/3/1987).وتأسيساً على ذلك فإن القرار قد خالف هذه القاعدة من حيث مناقشته الدعوى على أساس المادة /115/ مدني ومن حيث أن صدور الوثيقة قرينة على توافر العته عند وقوع التصرف.وبما أن هذا السبب المتعلق بالنظام العام كاف لنقض القرار مع حفظ الحق للجهة الطاعنة بالتمسك بالأسباب الأخرى.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول الطعن شكلاً.2 – قبول الطعن موضوعاً.