كل قاعدة تنظيمية في ضابطة البناء تتصل بالمصلحة العامة وتستهدف تحقيقها تُعتبر من النظام العام، فيمتنع الاتفاق على ما يخالفها أو إهدار آثارها.
إن ضابطة البناء هي من النظام العام بحسبان أنها ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة التي تتمثل في تجميل المدينة وتوفير المساكن الصالحة للسكن وتتعلق بمصلحه الجمهور.