يجوز إثبات عقد الزواج بالبينة الشخصية متى كان العقد قد جرى عرفياً خارج المحكمة.
يجوز اثبات عقد الزواج بالبينة الشخصية ولو كان عقد الزواج جرى عرفيا خارج المحكمة