• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات عقد الزواج بالبينة الشخصية ولو كان عقده عرفياً خارج المحكمة

يجوز إثبات عقد الزواج بالبينة الشخصية متى كان العقد قد جرى عرفياً خارج المحكمة.

نص الاجتهاد

يجوز اثبات عقد الزواج بالبينة الشخصية ولو كان عقد الزواج جرى عرفيا خارج المحكمة