تتحقق المخالفة الجمركية بمجرد ثبوت الحيازة غير المشروعة للسيارة، ولا يُعتدّ بحسن النية كسبب لنفي المسؤولية.
إن أركان المخالفة الجمركية تتوفر بمجرد الحيازة للسيارة بشكل غير قانوني ان كان على الحدود السورية اللبنانية ام غير ذلك ولا يعتبر حسن النية