• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم المخالفة الجمركية بمجرد حيازة السيارة حيازة غير مشروعة ولا يفيد فيها حسن النية

تتحقق المخالفة الجمركية بمجرد ثبوت الحيازة غير المشروعة للسيارة، ولا يُعتدّ بحسن النية كسبب لنفي المسؤولية.

نص الاجتهاد

إن أركان المخالفة الجمركية تتوفر بمجرد الحيازة للسيارة بشكل غير قانوني ان كان على الحدود السورية اللبنانية ام غير ذلك ولا يعتبر حسن النية