مرض الموت لا يثبت إلا بتوافر شروطه الثلاثة مجتمعة، ويُعدّ تولّد الخوف من الموت شرطاً أساسياً لإمكان إبطال التصرفات. وتقدير ما إذا كان التصرف قد وقع في مرض الموت مسألة موضوعية لمحكمة الموضوع متى كان استنتاجها سائغاً، كما أن المال إذا خرج من ملكية المورث حال حياته بتصرف قانوني نافذ فلا حق للورثة فيه ح...
يشترط في توفر مرض الموت ثلاث شروط هي أن يكون المرض من الأمراض يطلب فيها الموت عاده وأن يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت وأن ينتهي المرض بالموت فعلاً قبل مضي سنه على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلكان شروط تولد الخوف من الموت لدى المريض هو شرط أساس لإبطال تصرفاته.ان واقعه حصول التصرف في مرض الموت مسأله واقع تتخلصه محكمه الموضوع ولا رقابه عليها لمحكمه النقض في ذلك متى كان قضاءها محمولاً على أسباب سائغه. ان خروج العقار من ملكيه المؤرث حال حياته لسبب من أسباب التصرف القانوني يجعل لا حق للورثه ولا سبيل لهم إليه ولو كان المؤرث قد قصد حرمانها من الإرث