إذا وقع القتل تحت تأثير اعتداء المجني عليه على عرض القاتل، فإن الدافع الشريف يُعدّ قائماً ولا ينتفي بمجرد مرور الزمن الطويل بين الاعتداء والقتل.
إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لا عبرة لمرور الزمن الطويل بالنسبة للدافع الشريف الذي يعتبر موجوداً لمجرد وقوع القتل تحت تأثير اعتداء القتيل على عرض القاتل مهما طال الزمن.