القرينة تصلح سبباً من أسباب اقتناع القاضي بالشهادة، ما لم تُتخذ وحدها أساساً للحكم؛ أما تسبيب رفض البينة بالاستناد إلى القرائن فمقبول إذا لم تكن هي سند الإدانة أو القضاء الوحيد.
ليس ما يمنع القاضي من أن يتخذ القرينة سببا من أسباب قناعته بالشهادة المناقشة: لما كان المرسوم 88 المعدل لقانون البينات انما منع القاضي الشرعي من الحكم بالقرائن اذا استند اليها وحدها وبني الحكم عليها فقط ولم يكن فيه ولا في غيره من القوانين ما يمنع القاضي من أن يتخذها سببا من أسباب قناعته بالشهادة أورده اياها . و كان ما عدده القاضي في حيثيات الحكم من القرائن (التي ذكرها وكيل المميزة) انما عددها تعليلا لرده بينة المميزة لا لاسناد الحكم اليها وحدها