يُعتدّ بتقرير الخبرة في تقدير قيمة المأجور متى دلّ على مراعاة مساحته، ولا يُبطل التقرير خلوّه من بيان المساحة إذا لم يوجب القانون شكلاً خاصاً لذلك. كما أن تخمين الدوائر المالية لا يُعتمد وحده أساساً لتقدير القيمة الشرائية للمأجور أو بدل الإيجار إذا كان التقدير القانوني يستند إلى وسيلة أخرى مقررة.
لا يشترط ذكر مقدار المساحة للعقار المأجور في تقرير الخبرة في معرض تقدير قيمته مادام التقرير يشير إلى ملاحظة مساحته أثناء تقدير القيمة إن القانون لم يفرض على الخبراء التقيد بأصول عند تخمينهم العقارات إن تخمين الدوائر المالية لا يصلح مستندا لتقدير القيمة الشرائية للمأجور الذي اخذ لها طريقا خاصا في معرفة الوصول إلى بدل الإيجار