من حق من اكتسب حقا بمعاش تقاعدي عند انتهاء خدمته في عضوية مجلس الشعب ان لا يقل معاشه او تعويض تسريحه عن ذلك المقدار فيما اذا عاد الى وظيفته بعد انتهاء مدة عضويته لانه لا يعقل ان تؤدي خدمة اضافية يؤديها الموظف في الدولة بعد انتهاء مدة عضويته سببا في نقصان معاشه او تعويضه
من حق من اكتسب حقا بمعاش تقاعدي عند انتهاء خدمته في عضوية مجلس الشعب ان لا يقل معاشه او تعويض تسريحه عن ذلك المقدار فيما اذا عاد الى وظيفته بعد انتهاء مدة عضويته لانه لا يعقل ان تؤدي خدمة اضافية يؤديها الموظف في الدولة بعد انتهاء مدة عضويته سببا في نقصان معاشه او تعويضه