إجازة صاحب المصلحة لاحقاً للدعوى المقامة من فضولي وتصديقه للإجراءات يترتب عليه تصحيح الادعاء واعتباره صحيحاً، لأن الإجازة اللاحقة تقوم مقام الوكالة السابقة في الأثر القانوني.
تبني صاحب المصلحة للدعوى المقدمة من فضولي وقبوله بالإجراءات يفيد صحة الادعاء لأن من المقرر فقها أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة