• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجازة صاحب المصلحة للدعوى المقامة من فضولي وتصديقه للإجراءات تصحح الادعاء

إجازة صاحب المصلحة لاحقاً للدعوى المقامة من فضولي وتصديقه للإجراءات يترتب عليه تصحيح الادعاء واعتباره صحيحاً، لأن الإجازة اللاحقة تقوم مقام الوكالة السابقة في الأثر القانوني.

نص الاجتهاد

تبني صاحب المصلحة للدعوى المقدمة من فضولي وقبوله بالإجراءات يفيد صحة الادعاء لأن من المقرر فقها أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة