• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ عدم انتظار الساعة القانونية موجباً لنقض الحكم

مخالفة التوقيت أو المهلة القانونية المقررة للإجراء القضائي تُعدّ سبباً موجباً لنقض الحكم دون حاجة لبحث باقي الأسباب، متى كان هذا التوقيت لازماً بنص القانون.

نص الاجتهاد

عدم انتظار الساعة القانونية يوجب النقض