مخالفة التوقيت أو المهلة القانونية المقررة للإجراء القضائي تُعدّ سبباً موجباً لنقض الحكم دون حاجة لبحث باقي الأسباب، متى كان هذا التوقيت لازماً بنص القانون.
عدم انتظار الساعة القانونية يوجب النقض