• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن السؤال عن الاسبقيات يؤثر في الحكم بحالتين: الأولى إذا كان المتهم مكررا والثانية إذا ابدلت المحكمة العقوبة للاسباب المخففة التقديرية

وجوب التحقق من الأسبقيات يرتبط بآثارها القانونية على التكرار وعلى مدى جواز/ملاءمة تطبيق الأسباب المخففة التقديرية، ولا يترتب البطلان لعدم السؤال عنها إلا حيث يكون ذلك مؤثراً في الحكم.

نص الاجتهاد

إن السؤال عن الاسبقيات يؤثر في الحكم بحالتين: الأولى إذا كان المتهم مكررا والثانية إذا ابدلت المحكمة العقوبة للاسباب المخففة التقديرية بالحبس