وجوب التحقق من الأسبقيات يرتبط بآثارها القانونية على التكرار وعلى مدى جواز/ملاءمة تطبيق الأسباب المخففة التقديرية، ولا يترتب البطلان لعدم السؤال عنها إلا حيث يكون ذلك مؤثراً في الحكم.
إن السؤال عن الاسبقيات يؤثر في الحكم بحالتين: الأولى إذا كان المتهم مكررا والثانية إذا ابدلت المحكمة العقوبة للاسباب المخففة التقديرية بالحبس