كل فعلٍ ينطوي على الاستيلاء على مال الغير بوسائل احتيالية أو خداعية أو دسائس يكيَّف كاحتيال وفق المادة 641 عقوبات، متى اطمأنت المحكمة إلى ثبوت عناصره.
إن الاستيلاء على أموال الغير باستعمال الدسائس والوسائل الاحتيالية والخدع ينطبق على أحكام المادة 641 عقوبات. المناقشة: حيث أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الأدلة المساقة فيها وخاصة القرار المدعى عليه الطاعن. الصريح والمؤول، وكونت قناعتها في صحة ارتكاب المدعى عليهما. و. الجرم المعزو إليهما.ومن حيث أن الأفعال المرتكبة من قبل الطاعنين وهي الاستيلاء على أموال الغير باستعمال الدسائس والوسائل الاحتيالية والخداع إنما تنطبق على أحكام المادة 641 عقوبات وما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة. (قا 2994 الملحق الدوري الأول لعام 1981 ). مما يجعل السبب المثار من الطاعنين بهذه الناحية حرياً بالرد.وحيث أن تقدير الأدلة والقناعة بها من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب سيما وأن أسبقيات الطاعنين توحي بتلك القناعة. مما يجعل القرار الطعين يغدو في منأى من أن ينال منه أسباب الطعنين ويقتضي بالتالي رفضهما.