• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُتخذ غيبة المدعى عليه عن جلسات المحاكمة قرينةً كافية للحكم بنفقة القريب

لا يجوز بناء الحكم بنفقة القريب على قرينة غياب المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة، ما لم يثبت الحق بأدلته وشروطه القانونية المستقلة.

نص الاجتهاد

لا تصلح قرينة الغياب عن حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة أساسا في الحكم بنفقة القريب حسب ما استقر عليه