لا يجوز بناء الحكم بنفقة القريب على قرينة غياب المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة، ما لم يثبت الحق بأدلته وشروطه القانونية المستقلة.
لا تصلح قرينة الغياب عن حضور المدعى عليه جلسات المحاكمة أساسا في الحكم بنفقة القريب حسب ما استقر عليه