• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقتصر تمثيل الورثة بعضهم عن بعض في الدعاوى المتعلقة بالتركة، أما الخصومة بين الورثة فتنعقد لمن يلتزم بالأثر عند ثبوت الحق

تمثيل أحد الورثة لباقي الورثة يقتصر على الدعاوى المتعلقة بالتركة أو الواقعة عليها، أما إذا كان النزاع بين الورثة أنفسهم فالخصومة تكون على من يلزمه أثر الحكم عند ثبوت الحق، لا على من لا يلتزم بشيء.

نص الاجتهاد

أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين في الدعاوى التي هي للتركة أو عليها الدعاوى بين الورثة يكون الخصم فيها من يلزم بشئ عند ثبوتها المناقشة: لما كان أحد الورثة إنما ينتصب خصما عن الباقين في الدعاوى التي هي للتركة أو عليها لاستواء مصلحة الورثة جميعا فيها، أما الدعاوى التي تكون بين بعض الورثة وبعضهم الآخر فإن الخصم فيها هو من يلزم بشيء عند ثبوتها ولما كانت الزوجات مهما تعددن يشتركن في الفرض الواحد، كان الخصم لمدعية الزوجة فقط، ولم يكن ابو المتوفى خصما لها فيها لانه لا يلزم بشيء عند ثبوتها، ولذلك لما كان الخصم الحقيقي للمميزة أميمة وهو المميز عليها فدوى ولم يكن عبود خصما فيها كان البحث في التواطؤ غير منتج.