لا يصح التبليغ في الموطن المهجور متى ثبت انتقال المطلوب تبليغه إلى مسكن جديد إقامة دائمة وعلم المبلِّغ بذلك، لأن الموطن القديم يغدو غير صالح لإجراءات التبليغ، ويبطل ما يترتب على هذا التبليغ من آثار.
من يهجر مسكنه الى مسكن جديد يقيم فيه اقامة دائمة وخصمه يعلم بذلك يجعل الموطن المهجور غير صالح لاجراءات التبلي وغير قانوني ولان ذلك يحرم المطلوب تبليغه ممارسة حق الدفاع المقدس الذي احاطته الشريعة والقوانين بكل احترام وحرص لان الاصل في الشريعة ان يجري التقاضي بمواجهة الخصم