• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم قبول الطعن إذا كان الحكم قابلاً للاعتراض

إذا كان الحكم غيابياً وقابلاً للاعتراض وفق القانون، امتنع الطعن فيه بالنقض، وكان أي طعن يُقدَّم عليه غير مقبول شكلاً لأن تحديد طرق المراجعة منوط بالنص القانوني لا بتكييف المحكمة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1593 – لا يجوز سلوك طريق الطعن إذا كان الحكم قابلاً للاعتراض. لما كان القرار صدر غيابياً بحق الطاعن زكريا بعد أن جنحت المحكمة جرمه فإن القرار يقبل الاعتراض ولا يقبل الطعن كما هو نص المادة 338 من الأصول الجزائية. ولما كانت قابلية الحكم للطعن إنما يحدده القانون وليست المحكمة فإن نص المحكمة بقرارها على أن الحكم قابلاً للطعن في غير محله مما يقتضي رد الطعن شكلاً. لذلك تقرر بالاجماع: رد الطعن شكلاً.