حق المدعي الشخصي في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات يقتصر على الالتزامات المدنية دون العقوبات، ويُفهم عدم طعنه بالحكم الغيابي على التعويض قبولاً به واكتساباً للحق المحكوم به، فلا يجوز له طلب زيادته في الطعن اللاحق.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1611 – للمدعي الشخصي في الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة الجنايات حق الطعن بالالزامات المدنية فقط. – سكوت المدعي الشخصي عن الحكم الصادر غيابياً بتعويض (20 ألف ليرة سورية) ولم يطعن بالقرار مما يعني أنه قبل بهذا المبلغ وأصبح الحكم حقاً مكتسباً للمحكوم عليه. حيث أنه ليس للمدعي الشخصي أن يطعن سوى فيما يتعلق بالالزامات المدنية عملاً بالفقرة (ب) من المادة 340 من الأصول الجزائية فيغدو تصديه لأسباب تخفيف العقوبات في غير محله. وحيث أنه سبق أو حوكم المطعون ضده غيابياً وحكم عليه بتعويض للمدعي الشخصي مقداره 30 ألف ليرة سورية ولم يطعن المدعي المذكور بهذا القرار رغم أن باب الطعن كان مفتوحاً أمامه عملاً بموجب المادة 339 من الأصول الجزائية مما يعني أنه قبل بهذا المبلغ وضم للحكم ولم يعد من حقه أن يطعن في الحكم من هذه الناحية بالاضافة الى أن المبلغ المذكور أصبح حقاً مكتسباً للمحكوم عليه بحيث لا يجوز زيادته ما دام المدعي لم يطعن في الحكم الغيابي. وحيث أن المحكمة ردت على طلب المدعي زيادة التعويض وبينت الأسباب التي دعتها للحكم بنفس المبلغ المحكوم به بموجب الحكم الغيابي بما يتفق مع المبادىء القانونية المذكورة آنفاً فيغدو الطعن من هذه الجهة في غير محله أيضاً ويجافي الواقع. لهذا تقرر بالاجماع وفق الطلب: 1 – رد طعن المحكوم علي. شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية. 2 – رد طعن المدعي الشخصي حسن. موضوعاً.