إذا حدد القانون درجات معينة من القرابة بوصفها مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي، فإن هذا التحديد يكون حصرياً لا يقبل التوسع ولا القياس، ويقتصر أثره على من وردوا فيه صراحة.
تعتبر القرابة على الوجه المحدد في المادة 57 بينات مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي بين الأقارب وهذا التعداد لدرجات القرابة هو تعداد حصري لا يجوز التوسع فيه أو الاضافة عليه إن تحديد متى تعتبر صلة القرابة مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي في نص المادة 57 بينات حول هذه الصلة من مانع خاص ذاتي إلى مانع موضوعي عام فيعتبر المانع قائماً بمجرد قيام هذه الدرجة من القرابة لا تعتبر القرابة بين الزوجة وشقيق زوجها مانعاً أدبياً بحكم القانون في مجال الاثبات بالشهادة لأنها لا تدخل في ضمن تعداد الأقارب وفق المادة 57 والذي جاء على سبيل الحصر إن الاجتهاد القضائي ذهب إلى أنه لا مجال لاعتبار درجات القرابة المشار اليها في المادة 39 مدني في مجال تطبيق المادة 57 بينات