أجر المثل يُقضى به على العقار عند غياب تحديد بدل الإيجار بين الطرفين، أو عند وضع اليد عليه دون مسوغ قانوني.
ان أجر المثل يستحق على العقار عندما يكون بدل الايجار غير محدد بين الطرفين او يكون وضع اليد قد جرى بدون مسوغ قانوني