• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق أجر المثل عن العقار إذا لم يحدد بدل الإيجار بين الطرفين أو تم وضع اليد عليه دون مسوغ قانوني

أجر المثل يُقضى به على العقار عند غياب تحديد بدل الإيجار بين الطرفين، أو عند وضع اليد عليه دون مسوغ قانوني.

نص الاجتهاد

ان أجر المثل يستحق على العقار عندما يكون بدل الايجار غير محدد بين الطرفين او يكون وضع اليد قد جرى بدون مسوغ قانوني