ان استفادة المجاهدين من احكام القانون 213 وتاريخ 1954/8/3 يتوقف على توفر الشروط التالية : 1-سبق الخدمة الة وظيفة من وظائف الدولة والمؤسسات العامة 2- الاشتراك في ثورات 1920و1925و1926 او في خدمة القضية الوطنية 3- الاستشهاد او صدور حكم بالاعدام او بالاشغال الشاقة من اجل الاشتراك في تلك الثورات او الخدم...
ان استفادة المجاهدين من احكام القانون 213 وتاريخ 1954/8/3 يتوقف على توفر الشروط التالية : 1 – سبق الخدمة الة وظيفة من وظائف الدولة والمؤسسات العامة 2 – الاشتراك في ثورات 1920و1925و1926 او في خدمة القضية الوطنية 3 – الاستشهاد او صدور حكم بالاعدام او بالاشغال الشاقة من اجل الاشتراك في تلك الثورات او الخدمات الوطنية 4 – عدم الاستخدام بعد صدور الحكم حتى مبدأ العهد الوطني .