الاختصاص النوعي من النظام العام، ولا يجوز للمحكمة الشرعية أن تفصل في طلب تصحيح الاسم أو الكنية إذا لم يكن داخلاً في ولايتها النوعية، بل ينعقد النظر فيه للمحكمة المختصة في الأحوال الشخصية.
إن مسائل الاحتصاص النوعي من النظام العام, وليس من اختصاص المحكمة الشرعية النوعي تصحيح الاسم أو الكنية ويعود أمر النظر في ذلك إلى محكمة الصلح الناظرة في قضايا الأحوال الشخصية