• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المصالحة مع احدى ادارتي الجمارك او حصر التبغ والتنباك يسري في حق الاخرى وكافية لكف التتبعات

إذا كانت المصالحة قد أُبرمت مع إحدى الجهتين الإداريتين المختصتين بشأن ذات المخالفة، فإن أثرها يسري في مواجهة الجهة الأخرى وتكفي لكفّ التتبعات.

نص الاجتهاد

ان المصالحة مع احدى ادارتي الجمارك او حصر التبغ والتنباك يسري في حق الاخرى وكافية لكف التتبعات