إذا كانت المصالحة قد أُبرمت مع إحدى الجهتين الإداريتين المختصتين بشأن ذات المخالفة، فإن أثرها يسري في مواجهة الجهة الأخرى وتكفي لكفّ التتبعات.
ان المصالحة مع احدى ادارتي الجمارك او حصر التبغ والتنباك يسري في حق الاخرى وكافية لكف التتبعات