تبدأ مدة التقادم في الدعوى الجزائية من يوم وقوع الجريمة، ولا يعلّق بدء سريانها على علم المتضرر بحصول الضرر.
يبدأ التقادم من تاريخ وقوع الجريمة لا من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر