في القضايا المشمولة بقانون العقوبات الاقتصادية، تكون قرارات قاضي التحقيق مبرمة عند الظن أو الاتهام، بينما قرار منع المحاكمة لا يصبح نهائياً أو نافذاً إلا بعد مراجعة محكمة الأمن الاقتصادي المختصة بالبت النهائي فيه.
ان قرارات قضاة التحقيق الناظرة بالقضايا المشمولة بإحكام قانون العقوبات الاقتصادية تصدر مبرمة في حالات الظن والاتهام أما قرارات منع المحاكمة فانها لا تكتسب الدرجة القطعية ولا تصبح نافذة الا بعد عرضها أمام محكمة الامن الاقتصادي التي تملك صلاحية البت النهائي بموضوع منع المحاكمة