إذا خوّلت محكمة الموضوع نفسها سلطة منح أسباب التخفيف أو حجبها، وجب عليها أن تُمارس هذه السلطة تسبيباً وردّاً على الطلبات المقدمة بشأنها، بحيث يكون قرارها معللاً وقابلاً للرقابة.
على محاكم الاساس حين تمارس صلاحياتها بمنح اسباب التخفيف او حجبها ان تعلل ذلك وان ترد على طلب منح الاسباب المذكورة