• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة لا تسقط الا بالتقادم العام

أصل بقاء حقوق الدولة المتعلقة بالضرائب والرسوم والأموال العامة، وعدم سقوطها إلا بالتقادم العام.

نص الاجتهاد

ان حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة لا تسقط الا بالتقادم العام