أصل بقاء حقوق الدولة المتعلقة بالضرائب والرسوم والأموال العامة، وعدم سقوطها إلا بالتقادم العام.
ان حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة لا تسقط الا بالتقادم العام