تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية لا يوقف ولا يستبعد سريان قواعد التقادم على الدعوى الجزائية، ما دام النص لم يرد فيه استثناء صريح.
ان تطبيق احكام قانون العقوبات الاقتصادية لا يحول دون تطبيق أحكام التقادم على الدعوى في الاصول الجزائية