كل من تسلّم مواداً تعود للدولة يلتزم بحفظها وصونها وتخزينها بطريقة تحول دون نقصها أو تلفها، ويُعدّ مقصّراً إذا أهمل هذا الواجب.
ان المستلم للمواد العائدة للدولة عليه ان يقوم بالمحافظة عليها وتخزينها بشكل لا تتعرض معه للنقص او التلف وإلا كان مهملا