• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المستلم للمواد العائدة للدولة عليه ان يقوم بالمحافظة عليها وتخزينها بشكل لا تتعرض معه للنقص او التلف وإلا كان مهملا

كل من تسلّم مواداً تعود للدولة يلتزم بحفظها وصونها وتخزينها بطريقة تحول دون نقصها أو تلفها، ويُعدّ مقصّراً إذا أهمل هذا الواجب.

نص الاجتهاد

ان المستلم للمواد العائدة للدولة عليه ان يقوم بالمحافظة عليها وتخزينها بشكل لا تتعرض معه للنقص او التلف وإلا كان مهملا