• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن طي المخالفه عن الفاعل الأصلي بسبب التسوية ينسحب أثرها على الكفيل الذي ترتبت مسؤوليته بسبب ترتبها على الأصيل

زوال المخالفة عن الفاعل الأصلي بالتسوية ينسحب أثره حكماً إلى الكفيل الذي لم تنشأ مسؤوليته إلا تبعاً لمسؤولية الأصيل.

نص الاجتهاد

إن طي المخالفه عن الفاعل الأصلي بسبب التسوية ينسحب أثرها على الكفيل الذي ترتبت مسؤوليته بسبب ترتبها على الأصيل.