زوال المخالفة عن الفاعل الأصلي بالتسوية ينسحب أثره حكماً إلى الكفيل الذي لم تنشأ مسؤوليته إلا تبعاً لمسؤولية الأصيل.
إن طي المخالفه عن الفاعل الأصلي بسبب التسوية ينسحب أثرها على الكفيل الذي ترتبت مسؤوليته بسبب ترتبها على الأصيل.