• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طعن المدعي الشخصي في قرارات منع المحاكمة

قرار الإحالة في الجنح والمخالفات لا يطعن به المدعي الشخصي، وقرار منع المحاكمة بسبب عدم كفاية الأدلة لا يقبل طعناً أصلياً منه إذا انفرد بالطعن دون النيابة العامة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1636 – قرارات منع المحاكمة تقبل الطعن من المدعي الشخصي طعناً أصلياً إذا قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء. – إذا كان قرار منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة لا يجوز الطعن به من المدعي الشخصي طعناً أصلياً. حيث أن القرار المطعون فيه يتضمن تصديق قرار قاضي التحقيق المستأنف القاضي بلزوم محاكمة المطعون ضده رضوان. أمام محكمة جنايات الأحداث بدير الزور بجرائم القتل قصداً، وحيازة سلاح حربي بدون ترخيص وسوق سيارة بدون إجازة. ويمنع محاكمة المطعون ضده الآخر خضر. من جرم التحريض على القتل لعدم كفاية الأدلة بحقه. وحيث أن قرارات الاحالة أمام محاكم الجنح والمخالفات لا يقبل الطعن فيها من جانب المدعي الشخصي (الفقرة ب من المادة 341 من الأصول الجزائية) فيغدو طعن المدعية الشخصية الموجه ضد المطعون ضده رضوان غير مقبول شكلاً. وقرارات منع المحاكمة يقبل الطعن من جانب المدعي الشخصي طعناً أصلياً إذا قضت بعدم الاختصاص أو يرد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء (الفقرة / جـ / من المادة 341 المذكورة آنفاً). وحيث أن فقرة منع المحاكمة كانت لعدم كفاية الأدلة بحق المطعون ضده خضر العاشور فيغدو طعن المدعية الشخصية غير مقبول شكلاً، لانفرادها بالطعن دون النيابة العامة. لهذا تقرر بالاجماع وفق الطلب: رد الطعن شكلاً.