• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في مرض الموت أن يولد الخوف من الموت لدى المريض حتى تبطل تصرفاته

لا يُبطل التصرف الصادر في مرض الموت إلا إذا ثبت توافر شروط مرض الموت، وفي مقدمتها أن يولّد المرض خوفاً لدى المريض من الموت؛ فانتفاء هذا الشعور يمنع اعتبار المرض مرضَ موتٍ منتجاً لإبطال التصرف.

نص الاجتهاد

2955 – مرض الموت – بيع يخفي وصية – شرط تولد الخوف – ابطال التصرف: بالنسبة لمرض الموت يشترط لتوافره ثلاثة شروط وهي: أن يكون المرض من الأمراض التي يغلب فيها الموت عادة وان يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت وأن ينتهي المرض بالموت فعلاً قبل مضي سنة على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك. إن شرط تولد الخوف لدى المريض من الموت هو شرط أساسي لإبطال تصرفاته.