البيع العقاري الواقع في منطقة حدودية، ولا سيما في الأراضي الزراعية، لا يترتب عليه انتقال الملكية ولا ينفذ قانوناً إلا إذا سبقته رخصة من السلطة المختصة؛ فإذا خلا منها بقي غير نافذ وباطلاً.
لا يجوز انتقال الملكية في الأراضي الزراعية في مناطق الحدود قبل الاستحصال مسبقاً على رخصة من وزير الداخلية بناء على اقتراح وزير الإصلاح الزراعي وموافقة وزارة الدفاع. البيوع العقارية الكائنة في مناطق الحدود لا تعتبر نهائية ولا تنفذ ما لم تجزها السلطات المختصة وتعتبر باطلة ما لم تقترن بالترخيص