لا تقوم صفة الجوهر المخدّر قانوناً إلا إذا كانت المادة واردة في الجدول رقم 1 من قانون مكافحة المخدرات؛ وما لم تُدرج فيه فلا تُعامل كجوهراً مخدّراً.
لا تعتبر جواهر مخدرة ما لم تكن مدرجة في الجدول رقم 1 من قانون مكافحة المخدرات