• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تعتبر جواهر مخدرة ما لم تكن مدرجة في الجدول رقم 1 من قانون مكافحة المخدرات

لا تقوم صفة الجوهر المخدّر قانوناً إلا إذا كانت المادة واردة في الجدول رقم 1 من قانون مكافحة المخدرات؛ وما لم تُدرج فيه فلا تُعامل كجوهراً مخدّراً.

نص الاجتهاد

لا تعتبر جواهر مخدرة ما لم تكن مدرجة في الجدول رقم 1 من قانون مكافحة المخدرات