كل شرطٍ يرد في الشيك لتحديد مدةٍ لاستحقاقه أو تأجيل وفائه يُعدّ كأن لم يكن ولا يرتّب أثراً، لأن الشيك يُفترض فيه الاستحقاق بحسب طبيعته القانونية.
اذا تضمن الشيك تحديدا لمدة استحقاق يعتبر ذلك كأنه لم يكن