• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا تضمن الشيك تحديدا لمدة استحقاق يعتبر ذلك كأنه لم يكن

كل شرطٍ يرد في الشيك لتحديد مدةٍ لاستحقاقه أو تأجيل وفائه يُعدّ كأن لم يكن ولا يرتّب أثراً، لأن الشيك يُفترض فيه الاستحقاق بحسب طبيعته القانونية.

نص الاجتهاد

اذا تضمن الشيك تحديدا لمدة استحقاق يعتبر ذلك كأنه لم يكن