لا يجوز إثبات علم مستفيد الشيك بفقدان الرصيد بالبينة الشخصية.
كما لا يجوز قبول سماع البينة الشخصية لاثبات ان من جرى اصدار الشيك لملصحته كان عالما بفقدان الرصيد