• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كما لا يجوز قبول سماع البينة الشخصية لاثبات ان من جرى اصدار الشيك لملصحته كان عالما بفقدان الرصيد

لا يجوز إثبات علم مستفيد الشيك بفقدان الرصيد بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

كما لا يجوز قبول سماع البينة الشخصية لاثبات ان من جرى اصدار الشيك لملصحته كان عالما بفقدان الرصيد