إذا سُلّمت السيارة إلى شخصٍ لإصلاحها، أصبحت حيازته لها حيازةً قانونية، واستعماله لها في حدود هذه الحيازة لا يشكّل اعتداءً على الحيازة، لأن الاعتداء يفترض انتزاع الحيازة أو التعرض لها من غير من آلت إليه.
إن استلام المتهم السيارة لتصليحها يجعل حيازته لها قانونية واستعمالها من قبله بهذه الصفة ولو كان بغير اذن أو رضى من المالك. لا يعتبر اعتداء على الحيازة ولا يتصور وقوعه ممن سلمت إليه السيارة وانتقلت الحيازة إليه.