العبرة في المسؤولية الجزائية عن الشيك تكون لوجود الورقة بمظاهرها التي يعتد بها قانون العقوبات، لا لسبب إصدارها أو الغرض منها، ولا لكونها خالية من بعض البيانات أو معدّة لتأمين دين؛ فهذه الأمور لا تُجرّدها من صفتها الجزائية.
لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك او الغرض من تحريره كما لا عبرة لخلو الشيك من بعض بياناته ومشتملاته فان خلو الشيك من تاريخ انشائه وعدم عرضه خلال المهلة القانونية او انه كان تأمينا لدين فان صفة هذا الشيكك تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وان انكرها عليه قانون التجارة