يُعدّ الشيك أداة وفاء فورية، وتتحقق مسؤولية مُصدِره جزائياً عن إعطاء شيك بلا رصيد متى ثبت إصدارُه بسوء نية ودون توفر مقابل الوفاء.
الشيك اداة دفع ووفاء ويستحق الاداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وعلى هذا تتحقق جريمة اعطاء الشيك بدون رؤصيد متى أصدر الساحب الشيك عن سوء نية