• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تأخر الموظف عن تسديد بعض المبالغ التي بعهدته مدة تزيد عن الخمسة عشر يوما بشكل جرم الاهمال

إذا تأخر الموظف عن تسديد المبالغ التي بعهدته مدة تزيد على خمسة عشر يوماً، انطبق عليه وصف الإهمال الجزائي.

نص الاجتهاد

ان تأخر الموظف عن تسديد بعض المبالغ التي بعهدته مدة تزيد عن الخمسة عشر يوما بشكل جرم الاهمال