إذا تأخر الموظف عن تسديد المبالغ التي بعهدته مدة تزيد على خمسة عشر يوماً، انطبق عليه وصف الإهمال الجزائي.
ان تأخر الموظف عن تسديد بعض المبالغ التي بعهدته مدة تزيد عن الخمسة عشر يوما بشكل جرم الاهمال