العبرة في إسقاط الأجر المسمّى للأرض بوقوع هلاكٍ كليّ للزرع يرقى إلى القوة القاهرة؛ أما نقص الغلّة أو قلّة الإنتاج فلا ينهضان سبباً لإعفاء المستأجر من الأجر المتفق عليه.
إن هلاك الزرع كله، لا قلة الإنتاج، هو الذي يشكل القوة القاهرة الموجبة لإسقاط الأجر المسمى للأرض