الحق في مراجعة المحاكم العادية بعد ختام أعمال التحديد والتحرير يظل قائماً للمعترض أو المدعي الذي لم يُحسم اعتراضه أو ادعاؤه بحكم مبرم، بشرط رفع الدعوى خلال السنتين التاليتين لنفاذ القرار العقاري أو قرار الاستئناف.
بمقتضى المادة 31 من القرار 186 ل. ر وبعد ختام عمليات التحديد والتحرير يبقى للمعترضين وللمدعين بحق ما والذين لم يصدر بشأن اعتراضهم أو ادعائهم حكم مبرم سواء عن القضاة العقاريين أو عن محاكم الاستئناف في حال استئناف قرارات القضاة العقاريين حق اقامة اية دعوى كانت أمام المحاكم العادية على أن يستعمل هذا الحق خلال السنتين اللتين تليا التاريخ الذي يصبح فيه قرار القاضي العقاري وقرار محكمة الاستئناف نافذا وتكون الاحكام التي تصدرها المحاكم العادية في الدعاوى المقامة وفق أحكام هذه المادة خاضعة للاستئناف ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرما