التدليس في المادة 17 من القرار 188 ل.ر يتحقق بكل فعلٍ أو تصرفٍ يؤدي إلى تسجيل العقار باسم شخصٍ غير مالكه الحقيقي، ولا يُحصر في صورةٍ واحدة محددة.
إن التدليس الوارد في المادة 17 من القرار 188 ل .ر يشمل كل عمل أدى الى تسجيل العقار باسم غير مالكه