• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشمل التدليس كل عمل أدى إلى تسجيل العقار باسم غير مالكه

التدليس في المادة 17 من القرار 188 ل.ر يتحقق بكل فعلٍ أو تصرفٍ يؤدي إلى تسجيل العقار باسم شخصٍ غير مالكه الحقيقي، ولا يُحصر في صورةٍ واحدة محددة.

نص الاجتهاد

إن التدليس الوارد في المادة 17 من القرار 188 ل .ر يشمل كل عمل أدى الى تسجيل العقار باسم غير مالكه